الشيخ المنتظري

346

كتاب الزكاة

أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق ، أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته ( 1 ) . [ في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ] [ قول المشهور ] [ مسألة 1 ] : في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبّهما وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما . وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر وصدق اسم العنب في الزبيب وهذا القول لا يخلو عن قوة وان كان القول الأول أحوط ( 2 ) .